المزيل، فيطرح اللازم، لورود الدليل عليه، وإن خالف فيه بعض المدققين من المتأخرين (1)، والكلام في تحقيقه في الأصول.
الرابع: أصالة الإباحة، وذلك أن الأجسام التي يتعلق به فعل المكلف على أقسام:
منها: ما هو منفعة خالية عن أمارة المفسدة، وقد قرر في الأصول حكم العقل فيها بالإباحة، فإذا أجرينا فيه أصالة الإباحة فلازمها الطهارة، إذ لا شئ من النجس بمباح، وإذا ثبت الطهارة فيها يثبت في غير ما هو مجرى أصالة الإباحة بعدم القول بالفصل.
لا يقال: يمكن منع الطهارة في غير ما هو مورد أصل الإباحة بالأصل، ويلحق المقام بعدم القول بالفصل.
لأنا نقول: قد تقدم أن أصالة عدم الطهارة غير صحيحة، فلا وجه للقلب بذلك، مضافا إلى أن إلحاق مورد أصل الإباحة بغيره غير ممكن، للقطع بالإباحة فيه، ولازمها الطهارة، فكيف يجوز رفع أصالة الإباحة مع قطعيتها؟ وكيف يمكن تفكيك اللازم عن ملزومه الثابت قطعا؟ فتدبر.
الخامس: أصالة البراءة، إذ لا شك أن للنجاسة أحكاما تكليفية إلزامية تتعلق بها كوجوب إزالته (2) عن المسجد والأواني، ووجوب الاجتناب عنه في بعض العبادات والأكل والشرب، وتحريم بيعه ونحو ذلك، بخلاف الطهارة، إذ ليس لها حكم لازم تكليفي، فإذا شك في الطهارة والنجاسة فالأصل براءة الذمة عن هذه التكاليف، فتنتفي النجاسة بانتفاء لازمها، وتثبت الطهارة بارتفاع ما هو بمنزلة نقيضها.
فإن قلت: جريان أصل البراءة إنما هو فيما لم يثبت هناك تكليف مشروط