المحادة مع الملك العلام، وهو مخرج لفاعله عن ربقة الإسلام.
وأنت إذا تأملت في موارد النصوص السابقة وفي مقامات عمل أصحابنا - قدس الله أنفاسهم الزكية - ترى أن عملهم في مثل المقام على نحو ما حررناه لك (1) وكذلك موارد النصوص.
ومن ذلك كله ظهر [لك] (2) أن دليل القرعة مما لم يرد عليه تخصيص في مقام من المقامات، وما توهمه بعض القاصرين! من خروج هذه الموارد التي ذكرناها عن عموم دليل القرعة بإجماع أو نحوه ناش عن عدم التأمل في أطراف المقام، فإن ذلك كله خارج عن (الأمر المشكل) وعلى ما ذكرناه فليس أمر مشكل إلا وفيه القرعة، وكل ما فيه مخرج شرعي فهو خارج عن (المشكل).
وبقي هنا كلام: وهو أن الأمر المشتبه قسمان:
أحدهما: ما كان مشتبها ظاهرا وواقعا كما في إمام (3) الجماعة - إذ لم يدل دليل على استحقاق أحد منهما (4) في الواقع حتى يكون الاشتباه ظاهريا - وقصور المال عن الحجتين، وتعدد المحرمين نيابة عن واحد، وفي المتزاحمين في مباح أو مشترك أو عند مدرس أو حاكم، وفي الوصية بثلث العبيد بالعتق أو العدد المبهم، وفي قسمة الزوجات وعوز النفقة على المنفق عليهم، وتعدد السيف والمصحف في الحبوة، ونظائر ذلك.
وثانيهما: ما كان مشتبها ظاهرا معينا واقعا، كما في اختلاط الموتى في الجهاد، والمأذونين في شراء كل منهما صاحبه، وفي تعارض البينتين للخارجين، وفي تلف درهم من الوديعتين، وفي الوصية بما لا يسعه الثلث مع العلم بالسبق دون السابق، وفي إخراج المطلقة أو المنذور عتقه في بعض الصور، وفي