ولما في مرسلة ثعلبة في الممسوح، قال: (يجلس الأمام ويجلس عنده ناس) وفي موثقة ابن مسكان وروايتي إسحاق والسكوني كذلك (1).
وما في صحيحة معاوية بن عمار، قال: أقرع الوالي بينهم (2).
وما في صريح رواية يونس: ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الأمام، فإن له كلاما وقت القرعة ودعاء لا يعلمه سواه، ولا يقتدر عليه غيره (3).
وما في صريح مرسلة حماد: القرعة لا تكون إلا للأمام (4).
مضافا إلى أن إطلاق ما مر من الروايات موهون بما مر، مسوق لبيان المشروعية ونحوه، ولو فرض فيه إطلاق تقيده هذه الروايات، وفيها الصحيح والموثق وغيره.
ودعوى: أن الصحيح غير صريح الدلالة والموثقة أيضا غير ناف لغير الوالي والروايات الصريحة خالية عن الجابر - إذ لم يعهد من الأصحاب اشتراط القرعة بالإمام حتى ينجبر - مدفوعة:
أولا: بأن هذه النصوص وإن لم تكن صالحة للتقييد، لكنها كافية في إفادة التشكيك والوهن في الإطلاق، والأصل الأولي كاف في المنع عن غير المتيقن.
وثانيا: أن دلالة الصحيحة والموثقة على التقييد والاختصاص ليس بأضعف من تلك الاطلاقات في التعميم.
وثالثا: أن هذه الروايات مروية في الكافي والتهذيب، معللة بما علل، معمول بها في أصل الحكم - فراجعها - وهذا القدر كاف في الظن بالصدور، وهو المعتمد في العمل، وتحقيق ذلك موكول إلى محله.
مضافا إلى أن القرعة في هذه المقامات مثبتة للموضوع، مستلزمة لترتب