ولصحيحة البصري في تعارض البينتين المشتملة على استمرار علي عليه السلام بالدعاء المخصوص (1) ومن المستبعد الاستمرار من دون شرطية، والظاهر عدم الفرق بينه وبين غيره.
والأجود عدم اعتبار الدعاء المخصوص، لاختلاف النصوص وبعد التخيير، بل الظاهر الدعاء بما يناسب مورد القرعة، ولو اقتصر على ما في صحيحة الفضيل إلى قوله: (يختلفون) (2) ثم يطلب من الله بيان الواقع في ذلك المورد، وما في صحيحة البصري - لو كان التنازع في الحقوق - لكان أحوط.
ويستحب حضور جماعة من المسلمين، لما في رواية ثعلبة (3). ويستحب دعاؤهم وطلبهم من الله تعالى إظهار الواقع، للمرسلة السابقة (4). ولا يختص دعاؤهم بلفظ، للإطلاق.
ويعتبر في القرعة انحصار الأمر - واقعا، أو بحسب حكم الشرع - في أصحاب السهام، حتى يعمل بالقرعة ويخرج ما هو الواقع، فمتى احتمل احتمال خارج عن أرباب الدعوى فلا بد من جعل (5) سهم لذاك المحتمل الخارج القابل للحكم عليه شرعا. وقد دل على ذلك كلام زرارة في جواب الطيار (6) مع وضوح وجهه في حد ذاته.
وفي استحباب استقبال القبلة وجه قوي، خصوصا لو أدرجناه تحت (تفويض الأمر إلى الله) أو أثبتناه من عموم استحباب الاستقبال عند الدعاء، والدعاء مندوب هنا بالخصوص، فكذا الاستقبال.