فنقول: إن الظاهر اعتبار تفويض الأمر إلى الله تعالى في صحة القرعة بمعنى:
أن يوطن المتقارعون أنفسهم على تسليم ما أمر به الله وإطاعته حتى ينكشف لهم الحق، فلو اتفق ذلك منه تجربة أو من دون التفات إلى الله تعالى بطلب البيان فلا عبرة بذلك.
ويدل على ذلك قيد التفويض (1) المأخوذ في الروايات، وصرح ببعض ذلك زرارة في جواب طيار، كما عرفت (2).
والظاهر وجوب هذا التوكل والتفويض على أهل المقارعة عند تعين القرعة مقدمة للواجب، فإن امتنعوا عن ذلك أجبروا على إعمالها.
ويكفي كاشفا (3) عن التفويض إخبارهم عن نفسهم بذلك.
ولا يسمع بعد القرعة دعوى أحدهم أنه كان قصدي (4) التجربة، عملا بإطلاق النص والفتوى، واستصحابا للحكم السابق.
نعم، لو لم يكن هناك مدع آخر فهو أبصر بنيته، فله أن يقرع مرة ثانية وثالثة، ويجب عليه فيما بينه وبين الله اختيار الواقع.
والظاهر اشتراط الدعاء أيضا، لما في رواية يونس: من (أن له كلاما وقت القرعة ودعاء) (5) وظاهره الشرطية. ولو قلنا بالأجمال في معنى القرعة يجئ الشرطية على القاعدة في وجه.
ولصحيحة الفضيل في الممسوح المشتملة على الدعاء المخصوص (6) الظاهرة في بيان أصل الكيفية، والظاهر منه الجزئية أو الشرطية - كما هو الظاهر - والظاهر (7) عدم القول بالفرق بعد ثبوت الوجوب.