ومن ذلك يعلم وجه اشتراط الطهارة أو استحبابها بعد ثبوت الدعاء، وكذا في رجحان كونها في مكان مشرف، كمسجد ومشهد ونحو ذلك، وزمان كذلك، كيوم الجمعة والأعياد.
وهل يشترط فيه قصد التقرب بناءا على أنه مأمور به، والأصل فيه أن يكون عبادة - كما سيحقق - ولظاهر الأمر بالتفويض إلى الله، ولما يظهر من استحباب الدعاء ونحو ذلك من الأمور من عظم شأنها وكثرة الاعتناء بها - وهو مما يؤيد كونه عبادة - أولا، عملا بالإطلاق وصدق الاسم بدون النية، وكونها من الأسباب التي جعلت للأثبات فلا يشترط فيها قصد التقرب؟ وجهان، لا يبعد اعتبار قصد التقرب استحبابا فيه بالخصوص وإن لم نأخذه شرطا في صحته، ولو قيل بالشرطية أيضا لم يكن بعيدا.
وظاهر صحيحة الفضيل (1) اشتراط طرح السهمين المقصودين في سهام مبهمة وإجالة السهام. ولكن ظاهر الأصحاب في المقامات عدم اعتبار ذلك، بل يكتفون بكتابة نفس السهمين أو السهام المقصودة، فإما يقتصر ذلك على مورده من الممسوح أو يحمل (2) على الندب، ولكل وجه، وإن كان الثاني أوجه جدا.
والمتعارف عند الفقهاء: الإقراع بالكتابة على الرقاع. والاقتصار عليه أجود.
ولهم في ذلك طريقان معروفان ذكروهما في باب القسمة: من إخراج اسم الشركاء على السهام، أو اسم السهام على أسماء الشركاء، ومن أراد التفصيل فليقف على ذلك في محله.
وفي اعتبار جعل الرقاع في ساتر من شمع أو طين - كما ادعى أنه المشهور من (3) طريقة الفقهاء في المسالك (4) - لأنه الأضبط وأعرق في الجهالة الخالصة