لمعرفته حاجة حتى يدخل في عموم (المشكل) وإنما المقصود معرفة حكمه لامتثال التكليف، وهو منقح بالأصل المعتمد، فلا وجه لأعمال القرعة أصلا.
نعم، لو اتفق أن الحاجة دعت إلى معرفة نفس الموضوع بحيث لا يمكن اندفاعها إلا بمعرفتها فنحن نقول في ذلك بإعمال القرعة، ولنوضح ذلك في المثال السابق.
فنقول: حكم الشاة الموطوءة - مثلا - لزوم الاجتناب، وكذا المشتبه به إذا كان محصورا، فلا إشكال من هذه الحيثية.
نعم، لو نذر أحد الصدقة بإحدى هاتين الشاتين أو كان إحداهما مال الغير فدعى (1) الحاجة إلى تعيين الموطوءة منهما حتى يلزم بقيمتها (2) على قاعدة الضمان ولا يمكن التخلص إلا بالمعرفة، فنقول: يمكن حينئذ إجراء القرعة. وكذا لو اشتبهت أجنبية بأخت الرجل، فلا إشكال من حيث الحكم، فلا يجوز عليه نكاح واحدة (3) منهما. ولو مات الرجل والوارث الأخت اعمل القرعة حتى يتميز.
وما ذكرناه تنظير حتى يعرف أن المراد من الأشكال في الموضوع أي شئ، والفقيه بعد التنبيه يقدر على استخراج الفروع وتميز (4) المقامات.
وثانيها: ما لم يكن مجرى أصل من الأصول العملية، لكنه قام الدليل فيه على الأخذ بأحد الطرفين أو الأطراف، كما ورد في تراجيح (5) أئمة الجماعة، وتقديم السابق في المرافعة أو الاستفتاء، أو في المزاحمة على المباح، وفي تراجيح (6) البينات، وتقديم قول ذي اليد، والعمل ببينة الخارج، وما ورد في تفسير (الشئ) و (الجزء) ونحوهما في الوصية - فإنها وإن لم يكن فيها إشكال من جهة إطلاق