لأنه ليس مستندا إليه عرفا، ولا يعد ذلك إضرارا وإتلافا منه.
نعم، لو كان قاصدا ذلك فهو إتلاف فيضمن، وما لم يصدق الإتلاف فلا ضمان، علم أو ظن أو شك، زاد عن قدر الحاجة أو نقص، إذ لا مدخل لشئ من ذلك في باب الضمان، كما قررناه. وليس كل فعل محرم موجبا للضمان، ولا كل فعل جائز مأذون شرعا غير مستعقب للضمان، فإن موارد التخلف كثيرة.
هذا ما تقتضيه الأصول والقواعد في هذا الباب.
فلو كان ما ذكروه في باب الغصب - من كون التجاوز عن الحاجة وعلم التعدي أو ظنه أو أحدهما فقط موجبا للضمان - تعبديا مجمعا عليه، فلا بحث لنا فيه. وقد يشعر بذلك عبارة الدروس، حيث عدها بعد ذكر الإتلاف والغصب ونحو ذلك من أسباب الضمان، فراجع (1).
وإن كان على القاعدة - كما هو الظاهر من كلامهم وتعليلاتهم - فالمتجه اعتبار إدراجه تحت صدق الإتلاف والأضرار.
وعلى ذلك ينزل اختلاف تعبيراتهم في اعتبار العلم والظن، والحاجة وعدمها، وعلو الهواء في النار ونحو ذلك، فينزل كل ذلك على المثال ويتحرى الصدق العرفي. ومع الشك أو عدم الصدق يحكم بأصالة البراءة.
وأما البحث في جزئيات تعليلاتهم - سيما ما في عبارة المسالك (2) ونحوها - فلا ينفع بعد ما نقحناه في شئ.
هكذا ينبغي أن يفهم المقام، ولاحظ عبارة التذكرة المنقولة سابقا (3) وتبصر.
وحيث بنينا في الضمان على صدق الإتلاف، لا نفرق بين الحاجة وعدمها، جلب نفع أو دفع ضرر، حتى لو أضر وأتلف مال الغير لدفع ضرر نفسه - كمن ضرب في حفر البئر ضربا خرب جدار الجار - ضمن ولزمه سد ما أضره به وإن