ونحن نقول: أراد به الطبيعة، وتعدد الطلبات يوجب تعدد الايجادات، لا كون المراد باللفظ الفرد.
ولا ريب أن زيدا وجود للإنسان، وكذلك عمرو وبكر وخالد، بمعنى: أن هذه كلها مشخصات وتحصلات له، فإذا كان الكلي قابلا لألف وجود فهو قابل لتعلق ألف طلب، إذ هو يتقدر بقدر إمكان الوجود.
وليس في ذلك ارتكاب مجاز، لأن هذا معنى الطلب للماهية، لا نفس اللفظ الموضوع بإزائه، فلا تذهل.
مع أنا نقول: مجرد كون اجتماع السببين في مقام خاص قرينة على إرادة الفرد المغائر - مثلا - لا يستلزم الاستعمال في الفرد، بل يكون هذا من باب القرائن المفهمة في سائر الكليات (1) فإن تفهيم فرد من الكلي من الخارج غير استعماله فيه.
ولذا يقولون: بأن استعمال الكلي في الفرد لو لم يرد الخصوصية من اللفظ ليس بمجاز. فنقول: هنا كذلك.
وأما على ما قررناه في معنى طلب الماهية، فالاندفاع واضح.
وأما الرابع: فالجواب عنه عدم لزوم المجاز في ذلك حتى يفتح فيه باب تعارض الأحوال بالوجهين المذكورين في الثالث، مع النقض بورود مثله في صورة تخلل المسبب بين السببين، فإن الفرق من هذه الجهة منتف، فتدبر جدا.
مضافا إلى أنا نقول: قاعدة تعارض الأحوال ليس شأن البحث في مسألة خاصة الرجوع إليها والانجماد عليها، بل لا بد من ملاحظة خصوص المقام أيضا، فلعل المقام فيه خصوصية مانعة عن ذلك، ومجرد أولوية التخصيص أو تساويه مع المجاز لا يوجب اعتراضا في المقام الخاص.
فنقول: من الواضح الجلي أن قول الشارع: (إذا بلت فتوضأ، وإذا نمت،