جميع الليل بعد أن كان حراما بعد النوم، وكان ذلك للترغيب في العبادات وتحبيبها إلى النفس.
ومن الرخص ما يخص، كرخص السفر والمرض والاكراه والتقية، ومنها يعم كالقعود في النافلة، وإباحة الميتة عند المخمصة يعم السفر والحضر عندنا.
ومن رخص السفر ترك الجمعة والقصر، وسقوط القسم بين الزوجات لو تركهن، بمعنى عدم القضاء بعد عوده، وسقوط القضاء للمتخلفات لو استصحب بعضهن. والظاهر أن القسم تابع لمطلق السفر وان لم يقصر فيه الصلاة.
ومن الرخص إباحة كثير من محظورات الاحرام مع الفدية، وإباحة الفطر للحامل والمرضع والشيخ والشيخة وذي العطاش، والتداوي بالنجاسات والمحرمات عند الاضطرار، وشرب الخمر لإساغة اللقمة، وإباحة الفطر عند الاكراه عليه مع عدم القضاء سواء وجر (1) في حلقه أو خوف حتى أفطر في الأصح.
ولو أكره على الكلام في الصلاة فوجهان، مع القطع بعدم الاثم، والقطع بالبطلان لو أكره على الحدث. اما الاستدبار وترك الستارة (2) واستعمال النجاسة فكالكلام، والأقرب في ذلك كله ابطال هذه الصلاة والآتيان بغيرها. هذا مع اتساع الوقت، والا فلا بطلان.
ومن اليسر (3) الاستنابة في الحج للمعضوب (4)، والمريض المأيوس من برئه