وكما نقول في المتيمم: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة لا ينتقض تيممه، للاجماع على صحة صلاته قبل وجوده، فيستصحب حتى يثبت دليل يخرجه عن التمسك به.
(ومن فروعها) طهارة الماء لو شك في نجاسته ونجاسته لو وقعت فيه نجاسة وشك في بلوغه الكرية، لان الأصل عدم بلوغها.
وقيل: هو من باب تعارض الأصلين، لان الأصل طهارة الماء والشك في تأثره بالنجاسة.
ويضعف: بأن ملاقاة النجاسة المعلومة رفع حكم الأصل السابق فيحتاج إلى مانع، اما لو كان كرا فوجد متغيرا وشك في تغيره بالنجاسة أو بالاجون (1) فالبناء على الطهارة، لأنها الأصل الذي لا يعارضه أصل آخر.
(ومنها) عدم الالتفات لو تيقن الطهارة وشك في الحدث. وقال بعض العامة:
يتطهر، لان الصلاة ثابتة في ذمته يقينا، فلا تزول الا بيقين الطهارة.
ويرد عليه الخبر السالف، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ان الشيطان ليأتي أحدكم إلى آخره (2).
ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة أعاد، وكذا يعيد الصلاة بالشك في الركعتين الأولتين أو الثنائية الثلاثية، لأنه مخاطب بالصلاة يقينا، ولا يقين بالبراءة هنا الا بإعادتها ولزوم الاحتياط لو شك في غير ذلك. فان فيه مراعاة البناء على الأصل ومن عدم الاتيان بالزائد، ووجود أداء الزكاة والخمس لو شك في