الثانية: ما يعسر اجتنابه وان أمكن تحمله بمشقة، كبيع البيض في قشره والبطيخ والرمان قبل الاختبار وبيع الجدار وفيه الاس، وهذا يعفى عنه تخفيفا.
الثالثة: ما توسط بينهما، كبيع الجوز واللوز في القشر الاعلى وبيع الأعيان الغائبة بالوصف عندنا لمشاركته في المشقة. ومنه الاكتفاء بظاهر الصبرة المتماثلة وبظهور مبادئ النضج في بدو الصلاح وان لم ينته.
ومن التخفيف شرعية خيار المجلس، لما كان العقد قد يقع بغتة فيتعقبه الندم فشرع ذلك للتروي، ثم لما كان مدة التروي قد تزيد على ذلك جوز خيار الشرط بحسبه وان زاد على ثلاثة أيام، ليتدارك فيه ما عساه يحصل فيه من غبن يشق تحمله.
ومنه شرعية المزارعة والمساقاة والقراض، وإن كان معاملة عن معدوم لكثرة الحاجة إليها.
ومنه إجازة الأعيان، فان المنافع مدعومة حال العقد.
ومنه جواز تزويج المرأة من غير نظر ولا وصف دفعا للمشقة اللاحقة للأقارب بذلك، وايثارا للحياء وسد باب التبرج على النساء، بخلاف المبيع وإن كان أمة لعدم المشقة فيه.
ومن ذلك شرعية الطلاق والخلع دفعا لمشقة المقام على الشقاق وسوء الأخلاق، وشرعت الرجعة في العدة غالبا ليتروي كما قال تعالى " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " (1). ولم شرع في الزيادة على المرتين دفعا للمشقة على الزوجات.
ومنه شرعية الكفارة في الظهار والحنث تيسرا من الالزام بالمشقة، لاستعقابه الندم غالبا.