رجلا " وعنى به زيدا، وتخصيص العام " والله لا لبست الثياب " وعنى به القطن أو ثيابا بعينها.
ولا تكفي النية عن الألفاظ التي هي أسباب كالعقود والايقاعات، فلو قال " والله لا أكلت " أثرت النية في مأكول بعينه إذا أراده (1)، أو في وقت بعينه إذا قصده، لان اللفظ دال عليه التزاما.
وقد جاء في القرآن " ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون " (2) مع قوله تعالى في الآية الأخرى " الا كانوا عنه معرضين " (3) أي لا يأتيهم في حالة من الأحوال الا في هذه الحالة من لهوهم واعراضهم، فقد قصد إلى حال اللهو والاعراض بالاثبات والى غيرها من الأحوال بالنفي.
والأحوال أمور خارجة من المدلول المطابقي، مع أنها عارضة غير لازمة.
فإذا أثرت النية في العوارض ففي اللوازم أولى.
وقوله تعالى " حرمت عليكم الميتة والدم " الآية (4)، والمدلول المطابقي هنا متعذر، إذا التحريم لا يتعلق بالأعيان بل بالافعال المتعلقة بها من الاكل والانتفاع، فقد قصد بالتحريم ما لا يدل اللفظ عليه مطابقة بل لأدلة خارجة، فان كانت الافعال لازمة فالمطلوب وان كانت عارضة فبالأولى، لان التصرف في اللازم أقوى من التصرف في العارض.