ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر " (1).
والضابط في المشقة ما قدره الشرع. وقد أباح الشرع حلق المحرم للقمل كما في قصة كعب بن عجرة سبب نزول الآية (2)، وأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرو على التيمم لخوف البرد (3)، وكذا المشاق في باقي محظورات الاحرام وباقي مسوغات التيمم (4).
وليس ذلك مضبوطا بالعجز الكلي، بل بما فيه تضيق على النفس، ومن ثم قصرت الصلاة وأبيح الفطر في السفر ولا كثير مشقة فيه ولا عجز غالبا. فحينئذ يجوز الجلوس في الصلاة مع مشقة القيام وان أمكن تحمله على (5) عسر شديد، وكذا باقي مراتبه. ومن ثم تحلل المصدود والمحصر وان أمكنهما المصابرة لما في ذلك من العسر.
(الثانية) قد يقع التخفيف في العقود كما يقع في العبادات، ومرات الغرور فيها ثلاث:
الأولى: ما يسهل اجتنابه، كبيع الملاقيح (6) والمضامين وغير المقدور على تسليمه. وهذا لا تخفيف فيه، لأنه أكل مال بالباطل.