المسمى بكما له، ووجوب مهر المثل إذا لم يسم أصلا، ووجوب الفرض المحكوم به إذا كانت مفوضة المهر، ووجوب مهر المثل حيث لا يصح التفويض و [حيث] تكون التسمية فاسدة، وفي الشبهة و [زنا] الاكراه، ووجوب النفقة ما دامت ممكنة في الدائم، وتوزيع المسمى بحسب الأيام في المنقطع 1)، ووجوب الكسوة والمسكن في الدائم والخادم إذا كانت من أهله ووجوب نفقة الخادم وكسوتها، وقد يكتفى في هذا بالتمكين وثبوت التحصين لكل منهما في الدائم وملك اليمين.
ولحوق الولد بشروطه، وتحريم العزل في الدائم بغير الاذن، ووجوب عدة الطلاق والفسخ عليها وتحريم ابنتها عليه، ووجوب القسم اما ابتداء أو إذا قسم لضرتها، والظاهر أن هذا لا يتبع الوطئ بل التمكين، ووجوب القضاء لها في القسم إذا ظلمها و [هذا كالأول في] 2) تقرير صحة العقد في نكاح المريض الا أن يبرأ فيكفي العقد في التقرير ونشر الحرمة في الرضاع وصيرورة البنت محرما، وفي حكمها بنت ابنها وبنت بنتها فنازلا وامتناع فسخها بالعنة الطارئة.
وتحقق الفيئة 3) في الايلاء والظهار، ووجوب الكفارة فيهما، ففي الظهار تتعدد وأما منعها من أكل الثوم وأكل ما يتأذى برائحته واجبارها على الاستجداد وإزالة الوسخ وكل منفر فيكفي فيه بذل المهر لها، ووجوب النفقة عليه إذا طلق رجعيا، ووجوب ذلك للبائن إذا كانت حاملا.
وأما وجوب الفراش وآلة التنظيف وكل ما يزال به الرائحة الكريهة ووجوب آلة الطبخ والأكل والشرب والالزام بالغسل لو كانت ذمية ان وقفنا الاستمتاع