فسبع شياة ان جعلنا الكفارة كالنذر - [ونفقة المرأة التي جامعها في القضاء] 1) والتحمل للبدنة عنها سواء كان في موضع الفساد أولا. وهل يتعلق بالوطئ منع انعقاد احراميهما أو ينعقد فاسدين؟ نظر.
ووجوب التفريق بين الزوجين إذا وصلا موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك، وثبوت الفسق إذا جامع في الاحرام أو الصوم الواجب أو الاعتكاف عالما بالتحريم وترتب التقرير 2) على ذلك، واستحباب الوضوء إذا أراد النوم ولما يغتسل، فان تعذر فالتيمم، وكفارة الحيض وجوبا أو استحبابا، وجعل الكبر ثيبا فيعتبر نطقها في النكاح، ووجوب العدة بالشبهة إذا كانت ممن لها عدة وزوال التحصين في القذف إذا كان الوطئ زنا لا مكرهة، ووجوب الجلد والرجم والجز والتغريب، وتحريم أم الموطوء وأخته وبنته - والمشهور أنه يكفي هنا ايلاج البعض - والخروج عن حكم العنة، والتحليل للمطلقة ثلاثا حرة أو اثنتين أمة، والحاق الولد في النكاح الصحيح وملك اليمين وكذا في الشبهة بالملك أو بالزوجية إذا كانت الموطوءة خالية، وتحريم نفي الولد الا مع القطع بكونه ليس منه ولا يكفي الظن الغالب، والتمكين عن الرجعة في العدة الرجعية، والتمكن من اللعان عند نفي الولد، أما القذف بالزنا فلا.
ووجوب التعزير لو كانت الموطوءة زوجة بعد الموت، ووجوب القتل في اللواط إذا كانا بالغين عاقلين والتعزير في اتيان البهيمة، وتحريم وطئ الأخت إذا وطئ أختها بملك اليمين حتى تحرم 3) التي وطئها أولا، ونشر الحرمة بالشبهة والزنا على القول به.