فإنه قيل بوجوب القيمة عندهم، ويحتمل مهر المثل. وكذا لو ترافعا ذميان قبل القبض.
الثالث عشر: لو قال " زوجتك أمتي على أن تزوجني ابنتك ويكون رقبة الأمة صداقا للبنت " فإنه يصح العقدان، إذ لا تشريك فيما يرد عليه العقد، ويثبت مهر المثل.
الرابع عشر: لو زوج عبده بامرأة وجعل رقبته صداقا لها وقلنا بصحة النكاح فإنه يفسد المسمى ويجب 1) مهر المثل.
ويثبت أيضا مهر المثل بوطئ الشبهة كما تقدم ذكر أنواعه، ومنها وطئ المرتهن بظن الإباحة وبوطئ الاكراه، قيل وبوطئ الأمة البغي وبوطئ الأمة المشتراة فاسدا، ويثبت فيما إذا أرضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة فان النكاح ينفسخ وتغرم الكبيرة للزوج ما غرم للصغيرة من المهر كله أو نصفه، ولو لم يكن سمى شيئا فمهر المثل فيرجع بمهر المثل على المرضعة ويحتمل ضمان المرضعة لها مهر المثل ابتداءا بل [وبعد الدخول].
وكذا لو شهدا عليه بطلاق زوجته ثم رجعا قبل الدخول احتمل ضمانهما مهر المثل، بل وبعد الدخول. وكذا لو شهدا برضاع محرم ثم رجعا، وكذا بغيره من الأسباب المحرمة ويرجعان.
وهنا صور مشكلة:
الأولى: إذا تداعا زوجيتها اثنان فصدقت أحدهما فللاخر احلافها، فلو نكلت وحلف قيل يغرمها مهر المثل.
الثانية: لو ادعى عليها بعد تزويجها بغيره 2) أنه راجع في العدة فأقرت لم