عليه، ووجوب أجرة الحمام مع الحاجة، وكذا وجوب ثمن ماء الغسل على قول، ومنعها من الخروج والبروز والعبادات المتطوع بها والاسفار غير الواجبة ومجاورة النجاسة والسكر إذا كانت ذمية، فيمكن ترتبه على التمكين وبعضه على مجرد العقد، كما يترتب عليه بر اليمين إذا حلف ليتزوجن والحنث لو حلف على تركه والخروج عن العزوبة المنهي عنها وجواز الاستمتاع بالمرأة والنظر إلى جميع بدنها حتى العورة وبالعكس واستقرار المهر بموت أحدهما ولو كانت هي مفوضة المهر وجبت المتعة وقيل مهر المثل ووجوب النصف إذا طلق أو فسخت لعنته قبل الدخول، وكذا إذا أسلم قبلها قبل الدخول أو ارتد عن غير فطرة اما عنها فالأقرب الجميع.
ووجوب المتعة في مفوضة البضع إذا طلق قبل الدخول والفرض، وتحريم الام والجمع بين الأختين والعمة والخالة وبنت الأخ والأخت الا برضاهما، وتحريمها على أبيه فصاعدا وعلى ولده فنازلا، وتحريم العقد على غيرها ان كانت رابعة بالدائم أو ثالثة حرة والزوج عبدا أو ثالثة أمة والزوج حرا، وملك طلاقها وخلعها وظهارها وايلائها ولعانها، وثبوت الفسخ بظهور عيب فيه أو فيها، ووجوب نفقتها بالتمكين، وجواز السفر بها.
وتحريم العقد على الأمة الا باذن الحرة وعلى أمة ثانية ان شرطنا خوف العنت وعدم الطول، أما العبد فله أن يتزوج الأمة على الحرة عند بعض العامة والأقرب المنع.
وثبوت العدة بموته والتوارث إذا لم يكن الدخول شرطا في صحة العقد ولا الأجل مانعا منه، وجواز غسلها ووجوب تكفينها إذا كانت دائما، واستحقاق الصلاة عليها والنزول معها في قبرها، وجواز ذلك لها إذا مات هو وإن كان الرجال أولى. ويصير والده وابنه علا أو سفل محرما لها وتصير أمها وان علت