وفى إباحة الأخ [المملوكة] مع العمة المملوكة من غير اذن اشكال للفاضل رحمة الله تعالى.
وسقوط الامتناع من التمكين لأجل الصداق بعده وسقوط عفو الولي بالطلاق في المجنونة والسفيه 1) لا في الناقصة عن خمس عشر 2) سنة عندنا بعده ثبوت السنة والبدعة في الطلاق، وثبوت المهر بوطئ المكاتبة، وثبوت بعضه بوطئ المشتركة بينه وبين غيره، وصيرورة الأمة فراشا على رواية، وقطع العدة إذا حملت من الشبهة، والفسخ بوطئ البائع والإجارة بوطئ المشترى إذا كان الواطي ذا خيار، وفسخ الهبة في الأمة الموهوبة في موضع جواز الرجوع وفسخ البيع فيما لو وجد البائع بالثمن المعين عيبا فوطئ الأمة. وفى كون وطئ البائع مع افلاس المشتري استردادا للأمة وجه ضعف.
ورجوع الموصى به إذا لم يعزل وكونه بيانا في حق من أسلم على أكثر من أربع، وكذا في الطلاق المبهم والعتق المبهم على احتمال، وتوقف الفسخ على انقضاء العدة فيما لو ارتدت الزوجة أو الزوج عن غير فطرة أو أسلمت الزوجة مطلقا أو الزوج وكانت الزوجة وثنية، والمنع من الرد بالعيب الا في عيب الحبل، ويرد معها نصف عشر قيمتها، وسقوط خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد أو حر على الخلاف ومكنت منه عالمة، ويمكن أن يكون هذا لأجل اخلالها بالفور لا لخصوصية التمكن من الوطئ، وتحقق الرجعة له في الرجعية، ومنعه من التزويج بخامسة إذا أسلم على أربع وثنيات حتى تنقضي العدة وهن على كفرهن، وكذا الأخت حتى تنقضي العدة مع بقاء الأخت على الكفر، ومنعه من اختيار الأمة لو أسلمت مع الحرة حتى تنقضي العدة مع بقاء الحرة على