ولو نوى تملك المباح لم يكف حتى يحوزه [قولا واحدا] 1)، وفي الاكتفاء بمجرد الحيازة قولان أقربهما المنع.
ولو أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا أو رباطا أو مقبرة فالأقرب أنها لا تصير إليها بالنية بل لابد من صيغة الوقف، وفي تملكه حينئذ وجهان، ينظر فيهما إلى أن الملك الضمني هل هو كالحقيقي في اعتبار نيته أولا، فعلى الأول يملك وعلى الثاني لا. والأول أقرب.
ولو نوى بالاحياء والاحتياز تملك الغير، فإن كان وكيلا أو وليا ملك ذلك الغير على القول بالتوقف على النية، لأنه عمل لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه من مباشر بعينه، فصح الاستنابة فيه. وان نوى تبرعا فإن كان ذلك الغير لا يملك كالكافر في احياء موات الاسلام - لغت النية، والأقرب المحيى لا يملك العدم التضمن هنا مع احتماله لوجود النية في الجملة، فتلغو الإضافة ويبقى مطلق النية.
وإن كان ممن يملك أمكن الوقف على اجازته ان قلنا بوقوف الافعال على الإجازة كما سبق، فان أجاز ملك وان امتنع ففي تملك المباشر الوجهان وان أبى الملك، لان المضاف إليه يتصور ملكه هنا فقد نوى ملكا في الجملة بخلاف الأولى ومن عدم تضمن نية الغير تملك نفسه.
ولو نوى بالاحتياط قضاء دين الغير أو المدين للغير منه، ففيه الوجهان لو أجاز ذلك. وأقوى للتضمن هنا عند وقوع القضاء بالفعل، أما لو نوى قضاء دين نفسه منه أو صرفه في بعض مصالحه فإنه يملك قطعا، لأنه تعرض لخصوصية الملك، فهي أقوى من نية الملك المطلق.
(الثانية) لابد من النية في صيغ العقود والايقاعات عندنا، وهو القصد إلى