شاة برئت الذمة وان لم يعين إحداها. نعم يشترط قصد الزكاة المالية. ولا يخلو من اشكال، لان البراءة ان نسبت إلى أحد المالين بعينه فهو تحكم بغير دليل، وان نسبت إليهما بمعنى التوزيع (1) فهو غير منوي وإنما لكل امرئ ما نوى.
وتظهر الفائدة فيما لو تلف أحد النصابين قبل التمكن من الدفع بعد أن دفع عن الأول.
فان قلت: كيف يتصور عدم التمكن وقد كان يمكنه دفع الشاتين إلى من دفع إليه إحداهما.
قلت: يتصور ذلك في ابن السبيل لا يعوزه الا شاة وشبهه، وأما الابهام في العتق عن الكفارة ففيه خلاف مشهور، والأقرب المنع سواء اتحدت الكفارة جنسا أو اختلفت.
وأما الابهام في النسك فقد صرح الأصحاب بمنعه، حيث يكون المكلف مخاطبا بأحدهما، كالحج والعمرة لو لم يجب عليه أحدهما والزمان غير صالح للحج وجبت العمرة، وان صلح لهما - كأشهر الحج ففيه وجهان التخيير والبطلان، لعدم التميز الذي هو ركن في النية.
(العشرون) روى عن النبي " ص " ان نية المؤمن خير من عمله (2). وربما روي: ونية الكافر شر من عمله (2).
فورد سؤالان:
أحدهما: أنه روي أن أفضل العبادة (3) أحمزها. ولا ريب أن العمل أحمز