وتحليلها التسليم (1). ومقتضاهما الحصر، ولان الصلاة عبادة واحدة وكل جزء منها العبادة فيه إنما هو بالنظر إلى المجموع، فإذا تحقق انعقادها بالتكبير بعد النية لم تؤثر القصود اللاحقة لذلك لأنها لم تصادف ما تجب فيه النية فعلا.
أما الوضوء والغسل فان نية القطع تبطل بالنسبة إلى ما بقي لا إلى ما مضى، لأنه أفعال منفصلة، وخصوصا الغسل. نعم لو خرج الوضوء عن الموالاة أثر ذلك باعتبار فوات الشرط لا باعتبار النية في الماضي (2).
(الرابعة عشر) التردد في قطع العبادة، فيه وجهان مبنيان على تأثير نية الخروج أو نية فعل المنافي وأولى بالصحة، لان المنافاة غير متحققة بالنظر إلى كون التردد ليس على طرف النقيض بالنسبة إلى النية المصححة للعبادة.
والوجه أنهما سواء، لان أقل أحوال الاستصحاب الحكمي الجزم بالبقاء على ما مضى والشك ينافي الجزم. وأما نية فعل المنافي فهي كنية الخروج من العبادة تؤثر حيث تؤثر وتنتفي حيث ينتفي التأثير، فلو نوى الصائم الافطار فهو كنية القطع. ويقوى عدم تأثير النية في الصوم، لأن الصوم لا تبطل حقيقته بنفس فعل المنافي، ولهذا وجبت الكفارة لو أفطر ثانيا فلان لا يبطل بنيته أولى فان منع وجوب الكفارة الثانية.
فلنا: ان نستدل بأن نية المنافي لو أبطلت الصوم لما وجبت كفارة أصلا،