لا يستحقه إلا بالمبارزة. وعن الأوزاعي: إذا التقى الزحفان فلا سلب. وقد اختلف إذا كان المقتول امرأة هل يستحق سلبها القاتل أم لا؟ فذهب أبو ثور وابن المنذر إلى الأول، وقال الجمهور: شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة، واتفقوا على أنه لا يقبل قول من ادعى السلب إلا ببينة تشهد له بأنه قتله، والحجة في ذلك ما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فمفهومه أنه إذا لم يكن له بينة لا تقبل. وعن الأوزاعي: يقبل قوله بغير بينة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه أبا قتادة بغير بينة وقد تقدم وفيه نظر، لأنه وقع في مغازي الواقدي أن أوس بن خولي شهد لأبي قتادة، وعلى تقدير أن لا يصح فيحمل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أنه القاتل بطريق من الطرق، وأبعد من قال من المالكية أن المراد بالبينة هنا الذي أقر له أن السلب عنده فهو شاهد، والشاهد الثاني وجود المسلوب فإنه بمنزلة الشاهد على أنه قتله ولذلك جعل لوثا في باب القسامة، وقيل: إنما استحقه أبو قتادة بإقرار الذي هو بيده وهذا ضعيف، لأن الاقرار إنما يفيد إذا كان المال منسوبا لمن هو بيده فيؤاخذ بإقراره والمال هنا لجميع الجيش. ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء أن البينة هنا يكفي فيها شاهد واحد، وقد اختلف في المرأة والصبي هل يستحقان سلب من قتلاه؟ في ذلك وجهان: قال الامام يحيى أصحهما يستحقان لعموم من قتل قتيلا فله سلبه. قال في البحر: وإنما يستحق السلب حيث قتله والحرب قائمة، لا لو قتله نائما أو فارا قبل مبارزته أو مشغولا بأكل، ولا لو رماه بسهم إذ هو في مقابلة المخاطرة بالنفس ولا مخاطرة هنا، ولا لو قتل أسيرا أو عزيلا عن السلاح، ولا لو قتل من لا سطوة له كالمقعد والزمن، فإن قطع يديه ورجليه استحق سلبه إذ قد كفى شره، ولو جرحه رجل ثم قتله آخر فالسلب للآخر إذ لم يعط صلى الله عليه وآله وسلم ابن مسعود سلب أبي جهل وقد جرحه بل قاتليه من الأنصار، قال: فلو ضرب أحدهما يده والآخر رقبته فالسلب لضارب الرقبة إن لم تكن ضربة الآخر قاتلة وإلا اشتركا انتهى. والمراد بالسلب هو ما أجلب به المقتول من ملبوس ومركوب وسلاح لا ما كان باقيا في بيته، قال الامام يحيى: ولا المنطقة والخاتم والسوار والجنيب من الخيل فليس بسلب. قال المهدي: بل المذهب أن كل ما ظهر على القتيل أو معه
(٩٨)