يقسم للأجير من المغنم، هكذا رواه البخاري عنهما تعليقا، ووصله عبد الرزاق عنهما بلفظ: يسهم للأجير، ووصله ابن أبي شيبة عنهما بلفظ: العبد والأجير إذا شهدا القتال أعطوا من الغنيمة، والأولى المصير إلى الجمع الذي ذكره المصنف رحمه الله، فمن كان من الاجراء قاصدا للقتال استحق الاسهام من الغنيمة، ومن لم يقصد فلا يستحق إلا الأجرة المسماة. قوله: يعلى بن منية هو يعلى بن أمية المشهور، ومنية أمه، وقد ينسب تارة إليها كما وقع في هذا الحديث وقصة سلمة بن الأكوع في مقاتلته للقوم الذين أغاروا على سرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستنقاذه للسرح وقتل بعض القوم وأخذ بعض أموالهم قد تقدمت الإشارة إليها قريبا، وهي قصة مبسوطة في كتب الحديث والسير فلا حاجة إلى إيرادها هنا بكمالها.
باب ما جاء في المدد يلحق بعد تقضي الحرب عن أبي موسى قال: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال في بضعة، وإما قال في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومي، قال: فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثنا ههنا وأمرنا بالإقامة، قال: فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال أعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم متفق عليه. وعن أبي هريرة أنه حدث سعيد بن العاص: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان بسعيد وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر بعد أن فتحها وأن حزم خيلهم ليف، فقال أبان: أقسم لنا يا رسول الله، قال أبو هريرة، فقلت: لا تقسم لهم يا رسول الله، قال أبان: أنت بها يا وبر تحدر علينا من رأس ضال، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجلس يا أبان، ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله