ثبات) * (النساء: 71) ناسخة لقوله تعالى: * (انفروا خفافا وثقالا) * (التوبة: 41) وثبات جمع ثبة ومعناه جماعات متفرقة، ويؤيده قوله تعالى بعده: * (أو انفروا جميعا) * (النساء: 71) قال الحافظ: والتحقيق أنه لا نسخ بل المرجع في الآيتين يعني هذه وقوله تعالى: * (إلا تنفروا) * (التوبة: 39) مع قوله: * (وما كان المؤمنون لينفروا كافة) * (التوبة: 122) إلى تعيين الامام وإلى الحاجة. قوله: الخيل معقود إلخ، المراد بها المتخذة للغزو بأن يقاتل عليها أو ترتبط لأجل ذلك، وقد روى أحمد من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا : الخيل في نواصيها الخير معقود أبدا إلى يوم القيامة، فمن ربطها عدة في سبيل الله وأنفق عليها احتساب كان شبعها وجوعها وريها وظمؤها وأرواثها وأبوالها فلاحا في موازينه يوم القيامة. قوله: الاجر والمغنم بدل من قوله الخير، أو هو خبر مبتدأ محذوف أي هو الاجر والمغنم، ووقع عند مسلم من رواية جرير: فقالوا: لم ذاك يا رسول الله؟
قال: الاجر والمغنم. قال الطيبي: يحتمل أن يكون الخير الذي فسر بالاجر والمغنم استعارة لظهوره وملازمته، وخص الناصية لرفعة قدرها، فكأنه شبهه لظهوره بشئ محسوس معقود على ما كان مرتفعا، فنسب الخير إلى لازم المشبه به، وذكر الناصية تجريد للاستعارة، والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة، قاله الخطابي وغيره.
قالوا: ويحتمل أن يكون كنى بالناصية عن جميع ذات الفرس كما يقال: فلان مبارك الناصية، ويبعده ما رواه مسلم من حديث جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلوي ناصية فرسه بإصبعه ويقول فذكر الحديث، فيحتمل أن تكون خصت بذلك لكونها المقدم منها إشارة إلى أن الفضل في الاقدام بها على العدو دون المؤخر لما فيه من الإشارة إلى الادبار. قوله: والجهاد ماض إلخ، فيه دليل على أن الجهاد لا يزال ما دام الاسلام والمسلمون إلى ظهور الدجال. وأخرج أبو داود وأبو يعلى مرفوعا وموقوفا من حديث أبي هريرة: الجهاد ماض مع البر والفاجر ولا بأس بإسناده إلا أنه من رواية مكحول عن أبي هريرة ولم يسمع منه.
وأخرج أبو داود من حديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. قوله: لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل فيه دليل على أنه لا فرق في حصول فضيلة الجهاد بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر. وقد استدل المصنف بما ذكره في الباب على أن الجهاد فرض كفاية، وقد تقدم الكلام على ذلك في