والألسن. وقد ثبت الامر القرآني بالجهاد بالأنفس والأموال في مواضع. وظاهر الامر الوجوب، وقد تقدم الكلام على ذلك وسيأتي أيضا.
باب أن الجهاد فرض كفاية وأنه شرع مع كل بر وفاجر عن عكرمة عن ابن عباس قال: * (إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما) * (التوبة: 39) و * (ما كان لأهل المدينة إلى قوله يعملون) * (التوبة: 120 و 121) نسختها الآية التي تليها: * (وما كان المؤمنون) * (التوبة: 122) رواه أبو داود. وعن عروة بن الجعد البارقي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : الخيل معقود في نواصيها الخير الاجر والمغنم إلى يوم القيامة متفق عليه. ولأحمد ومسلم والنسائي من حديث جرير البجلي مثله، وفيه مستدل بعمومه على الاسهام لجميع أنواع الخيل، وبمفهومه على عدم الاسهام لبقية الدواب. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من أصل الايمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الاسلام بعمل، والجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أيقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والايمان بالأقدار رواه أبو داود وحكاه أحمد في رواية ابنه عبد الله.
حديث ابن عباس سكت عنه أبو داوود المنذري وإسناده ثقات إلا علي بن الحسن بن واقد وفيه مقال وهو صدوق، وبوب عليه أبو داود باب في نسخ نفير العامة بالخاصة وحسنه الحافظ في الفتح. وأخرج أبو داود عن ابن عباس أنه سأله نجدة بن نفيع عن هذه الآية * (إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما) * (التوبة: 122) قال: فأمسك عنهم المطر وكان عذابهم. ونجدة بن نفيع الحنفي مجهول كما قاله صاحب الخلاصة. وحديث أنس سكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده يزيد بن أبي نشبة وهو مجهول. وأخرجه أيضا سعيد بن منصور وفيه ضعف وله شواهد. قوله: نسختها الآية التي تليها: * (وما كان المؤمنون لينفروا كافة) * (التوبة: 122) قال الطبري: يجوز أن يكون * (إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما) * (التوبة: 39) خاصا والمراد به من استنفره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فامتنع. قال الحافظ: والذي يظهر أنها مخصوصة وليست بمنسوخة، وقد وافق ابن عباس على دعوى النسخ عكرمة والحسن البصري، كما روى ذلك الطبري عنهما، وزعم بعضهم أن قوله تعالى: * (انفروا