باب حكم أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ثم أخذت منهم عن عمران بن الحصين قال: أسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء ، فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ، قال: وهي ناقة منوقة. وفي رواية: مدربة فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فأعجزتهم، قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: إنها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا ذلك فقال: سبحان الله بئسما جزتها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد رواه أحمد ومسلم.
وعن ابن عمر: أنه ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبق عبد له فلحق بأرض الروم وظهر عليهم المسلمون فرده خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة. وفي رواية: أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم رواه أبو داود.
قوله: العضباء بفتح العيل المهملة وسكون الضاد المعجمة بعدها موحدة وهي ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله: فانفلتت بالنون والفاء أي المرأة.
قوله: منوقة بالنون والقاف أي مذللة. قوله: مدربة بالدال المهملة والراء المشددة المفتوحة بعدها موحدة وهي المؤدبة المعودة للركوب والتدريب، مأخوذ من الدربة وهي المعرفة بالشئ. قوله: ونذروا بها بضم النون وكسر الذال المعجمة أي علموا بها. وفي شرح النووي هو بفتح النون. قوله: لا وفاء لنذر في معصية الله سيأتي الكلام على هذا في كتاب النذور إن شاء الله. قوله: