في السيرة وزعم أن الذي أشار به سلمان الفارسي، وقد أنكر ذلك يحيى بن أبي كثير وإنكاره ليس بقادح فإن من علم حجة على من لم يعلم. وحديث سلمة أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجة، وهو طرف من الحديث الذي تقدم في باب ترتيب الصفوف.
قوله: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل السائل هو الصعب بن جثامة الراوي للحديث، كما يدل على ذلك ما في صحيح ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهري بسنده عن الصعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أولاد المشركين أتقتلهم معهم؟ قال: نعم. قوله: عن أهل الدار أي المنزل هكذا في البخاري وغيره. ووقع في بعض نسخ مسلم: سئل عن الذراري قال عياض: الأول هو الصواب، ووجه النووي الثاني. قوله: هم منهم أي في الحكم في تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى المشركين إلا بوطئ الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم، وسيأتي الخلاف في ذلك في الباب الذي بعد هذا، وقد تقدمت الإشارة إليه.
قوله: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخ، استدل به من قال: إنه لا يجوز قتلهم مطلقا. وسيأتي قوله: بيتنا هوازن البيات هو الغارة بالليل. (وفي الحديث) دليل على أنه يجوز تبييت الكفار، قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا، وكرهه بعضهم، قال أحمد وإسحاق: لا بأس أن يبيت العدو ليلا.
باب الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الفاني بالقتل عن ابن عمر قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء والصبيان رواه الجماعة إلا النسائي. وعن رياح بن ربيع: أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد، فمر رياح وأصحاب