من يكتم مالا جائزة، وأن ما فتح عنوة يجوز قسمته بين الغانمين وغير ذلك من الفوائد.
وعن رجل من جهينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعلكم تقاتلون قوما فيظهرون عليكم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم فتصالحونهم على صلح فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لا يصلح رواه أبو داود.
حديث الرجل الذي من جهينة أخرجه أيضا ابن ماجة وسكت عنه أبو داود، وفي إسناده رجل مجهول، لأنه من رواية رجل من ثقيف عن رجل من جهينة.
ورواه أبو داود أيضا من طريق خالد بن معدان عن جبير بن نفير قال: انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكره. قوله:
على أن يجلوا منها قال في القاموس: جلا القوم عن الموضع ومنه جلوا أو جلاء، وجلوا تفرقوا، أو جلا من الخوف، وأجلى من الجدب، ثم قال: والجالية أهل الذمة، لأن عمر أجلاهم من جزيرة العرب انتهى. وقال الهروي: جلا القوم عن مواطنهم وأجلى بمعنى واحد، والاسم الجلاء والاجلاء. قوله: الصفراء والبيضاء والحلقة بفتح الحاء المهملة وسكون اللام وهي كما فسره المصنف رحمه الله تعالى السلاح، وهذا فيه مصالحة المشركين بالمال المجهول. قوله: فغيبوا مسكا بفتح الميم وسكون المهملة قال في القاموس:
المسك الجلد أو خاص بالسخلة الجمع مسوك وبهاء القطعة منه. قوله: لحيي بضم الحاء تصغير حي. وأخطب بالخاء المعجمة. وسعية بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة أيضا بعدها تحتية. قوله: فمسه بعذاب فيه دليل على جواز تعذيب من امتنع من تسليم شئ يلزمه تسليمه وأنكر وجوده إذا غلب في ظن الامام كذبه، وذلك نوع من السياسة الشرعية. قوله: فقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابني أبي الحقيق بمهملة وقافين مصغرا وهو رأس يهود خيبر، قال الحافظ: ولم أقف على اسمه إنما قتلهما لعدم وفائهم بما شرطه عليهم لقوله في أول الحديث: فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد.
قوله: ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في لفظ للبخاري: نقركم على ذلك ما شئنا. وفي لفظ له آخر: نقركم ما أقركم الله والمراد ما قدر الله أنا نترككم فيها إذا شئنا فأخرجناكم، تبين أن الله قد أخرجكم. قوله: ففدعوا يديه الفدع بفتح الفاء والدال المهملة بعدها عين مهملة زوال المفصل، فدعت يداه إذا أزيلتا من مفاصلهما. وقال الخليل: الفدع عوج في المفاصل وفي خلق الانسان إذا زاغت القدم من أصلها من