وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني رواه الشافعي.
أثر عمر أخرجه أيضا مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه، قال الشافعي: من لا يتأنى المرتد زعموا أن هذا الأثر عن عمر ليس بمتصل. ورواه البيهقي من حديث أنس قال: لما نزلنا على تستر فذكر الحديث وفيه: فقدمت على عمر رضي الله عنه فقال: يا أنس ما فعل الستة الرهط من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الاسلام فلحقوا بالمشركين؟ قال: يا أمير المؤمنين قتلوا بالمعركة، فاسترجع عمر، قلت: وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قال: نعم، قال: كنت أعرض عليهم الاسلام فإن أبوا أودعتهم السجن. (وفي الباب) عن جابر: أن امرأة أم رومان وفي التلخيص:
أن الصواب أم مروان ارتدت فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعرض عليها الاسلام فإن تابت وإلا قتلت. أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريقين وزاد في أحدهما : فأبت أن تسلم فقتلت قال الحافظ: وإسناداهما ضعيفان. وأخرج البيهقي من وجه آخر ضعيف عن عائشة: أن امرأة ارتدت يوم أحد فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت. وأخرج أبو الشيخ في كتاب الحدود عن جابر: أنه صلى الله عليه وآله وسلم استتاب رجلا أربع مرات. وفي إسناده العلاء بن هلال وهو متروك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. ورواه البيهقي من وجه آخر من حديث عبد الله بن وهب عن الثوري عن رجل عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلا وسمي الرجل نبهان. وأخرج الدارقطني والبيهقي: أن أبا بكر استتاب امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها فلم تتب فقتلها. قال الحافظ: وفي السير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل أم قرفة يوم قريظة وهي غير تلك. وفي الدلائل عن أبي نعيم: أن زيد بن ثابت قتل أم قرفة في سريته إلى بني فزارة. قوله بزنادقة بزاي ونون وقاف جمع زنديق بكسر أوله وسكون ثانيه. قال أبو حاتم السجستاني وغيره: الزنديق فارسي معرب أصله زنده كرد أي يقول بدوام الدهر، لأن زنده الحياة وكرد العمل، ويطلق على من يكون دقيق النظر في الأمور. وقال ثعلب ليس في كلام العرب زنديق وإنما يقال زندقي لمن يكون شديد التحيل، وإذا أرادوا ما تريد العامة قالوا ملحد ودهري بفتح الدال أي يقول بدوام الدهر، وإذا