بسم الله الرحمن الرحيم أبواب أحكام الردة والاسلام (1) باب قتل المرتد عن عكرمة قال: أتي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما، وليس لابن ماجة فيه سوى: من بدل دينه فاقتلوه.
وفي حديث لأبي موسى: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: اذهب إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال: انزل وإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود، قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله متفق عليه. وفي رواية لأحمد: قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه. ولأبي داود في هذه القصة: فأتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الاسلام فدعا عشرين ليلة أو قريبا منها فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه.
وعن محمد بن عبد الله بن عبد القاري قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره ثم قال: هل من مغربة خبر؟ قال: نعم، كفر رجل بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، فقال عمر: هلا حبستموه ثلاثا