وقد أحضروه ليدبر لهم الحرب فقتله أبو عامر ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك عليه كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى والقصة معروفة. قال أحمد بن حنبل في تعليل أمره صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الشيوخ: الشيخ لا يكاد يسلم والصغير أقرب إلى الاسلام. قوله: ولا تغلوا سيأتي الكلام على تحريم الغلول والغدر والمثلة. قوله:
وضموا غنائمكم أي اجمعوها. قوله: ولا أصحاب الصوامع فيه دليل على أنه لا يجوز قتل من كان متخليا للعبادة من الكفار كالرهبان لاعراضه عن ضر المسلمين، والحديث وإن كان فيه المقال المتقدم لكنه معتضد بالقياس على الصبيان والنساء بجامع عدم النفع والضرر وهو المناط، ولهذا لم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم على قاتل المرأة التي أرادت قتله، ويقاس على المنصوص عليهم بذلك الجامع من كان مقعدا أو أعمى أو نحوهما ممن كان لا يرجى نفعه ولا ضره على الدوام.
باب الكف عن المثلة والتحريق وقطع الشجر وهدم العمران إلا لحاجة ومصلحة عن صفوان بن عسال قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سرية فقال: سيروا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا رواه أحمد وابن ماجة. وعن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين فأحرقوهما بالنار، ثم قال حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وصححه. وعن يحيى بن سعيد: أن أبا بكر بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان يزيد أمير ربع من تلك الأرباع فقال:
إني موصيك بعشر خلال: لا تقتل امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطع شجرا مثمرا، ولا تخرب عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله، ولا تعقرن نخلا ولا تحرقه، ولا تغلل، ولا تخبن رواه مالك في الموطأ عنه.