وقد كرهها عامة الصحابة، وروي أنه رخص فيها ابن مغفل وابن المسيب على غير قمار. واختلف في الشطرنج قال النووي: مذهبنا أنه مكروه وليس بحرام وهو مروي عن جماعة من التابعين. وقال مالك وأحمد: هو حرام، قال مالك: هو شر من النرد وألهى. وروى ابن كثير في إرشاده أن أول ظهور الشطرنج في زمن الصحابة وضعه رجل هندي يقال له صصة، قال: وروى البيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال في الشطرنج: هو من الميسر. قال ابن كثير: وهو منقطع جيد.
وروي عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد وعائشة أنهم كرهوا ذلك. وروي عن ابن عمر أنه شر من النرد كما قال مالك. وحكي في ضوء النهار عن ابن عباس وأبي هريرة وابن سيرين وهشام بن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وابن جبير أنهم أباحوه. وقد روي في تحريمه أحاديث أخرج الديلمي من حديث واثلة مرفوعا: إن لله في كل يوم ثلاثمائة نظرة ولا ينظر فيها إلى صاحب الشاه. وفي لفظ: يرحم بها عباده ليس لأهل الشاه فيها نصيب يعني الشطرنج. وأخرج من حديث ابن عباس يرفعه: ألا إن أصحاب الشاه في النار الذين يقولون قتلت والله شاهك. وأخرج الديلمي أيضا عن أنس يرفعه: ملعون من لعب بالشطرنج وأخرج ابن حزم وعبدان: ملعون من لعب بالشطرنج والناظر إليهم كالآكل لحم الخنزير من حديث جميع بن مسلم. وأخرج الديلمي عن علي مرفوعا: يأتي على الناس زمان يلعبون بها ولا يلعب بها إلا كل جبار والجبار في النار. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي كرم الله وجهه أنه قال: النرد والشطرنج من الميسر. وأخرج عنه عبد بن حميد أنه قال: الشطرنج ميسر العجم وأخرج عنه ابن عساكر أنه قال: لا يسلم على أصحاب النردشير والشطرنج قال ابن كثير والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شئ، ويؤيد هذا ما تقدم من أن ظهوره كان في أيام الصحابة. وأحسن ما روي فيه ما تقدم عن علي كرم الله وجهه. وإذا كان بحيث لا يخلو أحد اللاعبين من غنم أو غرم فهو من القمار، وعليه يحمل ما قاله على إنه من الميسر، والمجوزون له قالوا إن فيه فائدة وهي معرفة تدبير الحروب ومعرفة المكايد فأشبه السبق والرمي، قالوا: وإذا كان على عوض فهو كمال الرهان وقد تقدم حكمه، ولا نزاع أنه نوع من اللهو الذي نهى الله عنه، ولا ريب أنه يلزمه إيغار الصدور