ولا يحل أيضا أن يأخذ ثوبا منها فيلبسه حتى يخلقه ثم يرده، أو يركب دابة منها حتى إذا أعجفها ردها، لما في ذلك من الاضرار بسائر الغانمين والاستبداد بما لهم فيه نصيب بغير إذن منهم. قال في الفتح: وقد اتفقوا على جواز ركوب دوابهم يعني أهل الحرب ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الحرب، ورد ذلك بعد انقضاء الحرب، وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام وعليه أن يرد كلما فرغت حاجته، ولا يستعمله في غير الحرب، ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لئلا يعرضه للهلاك، قال: وحجته حديث رويفع المذكور. ونقل عن أبي يوسف أنه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج يتقي به دابته أو ثوبه، بخلاف من ليس له ثوب ولا دابة. ووجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى بحديث ابن مسعود على ما ترجمه في الباب أنه وقع من ابن مسعود الضرب بسيف أبي جهل قبل أن يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك ولم ينكره عليه، فدل على جواز استعمال السلاح المغنوم ما دامت الحرب قائمة بغير إذن الإمام، وقد تقدم الكلام على قوله: فنفلني بسلبه في باب أن السلب للقاتل.
باب ما يهدى للأمير والعامل أو يؤخذ من مباحات دار الحرب عن أبي حميد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
هدايا العمال غلول رواه أحمد. وعن أبي الجويرية قال: أصبت جرة حمراء فيها دنانير في إمارة معاوية في أرض الروم، قال: وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك، قال: ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت رواه أحمد وأبو داود.
الحديث الأول أخرجه أيضا الطبراني وفى إسناده إسماعيل بن عباس عن أهل الحجاز وهو ضعيف في الحجازيين، ويشهد له ما أخرجه الشيخان وأبو داود من حديث أبي حميد المذكور قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا على