رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تعالى وضع الحق على لسان عمر يقول به أخرجه أيضا ابن ماجة وفي إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال مشهور وقد تقدم. قوله: مال البحرين هو من الجزية، وقد قال ابن بطال: يحتمل أن يكون من الخمس أو من الفئ. وفي البخاري في باب الجزية:
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها أي بجزية أهلها وكان الغالب أنهم إذ ذاك مجوس. وقد ترجم النسائي على هذا الحديث باب أخذ الجزية من المجوس. وذكر ابن سعد: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد قسمة الغنائم بالجعرانة أرسل العلاء إلى المنذر بن ساوي عامل الفرس على البحرين يدعوه إلى الاسلام فأسلم وصالح مجوس تلك البلاد على الجزية. قوله: أمر أبو بكر مناديا ينادي قال الحافظ: لم أقف على اسمه ويحتمل أن يكون بلالا. قوله: فحثى لي بالمهملة والمثلثة. قوله: حثية الخ، في رواية للبخاري: فحثى لي ثلاثا وفي رواية له:
وجعل سفيان يحثو بكفيه وهذا يقتضي أن الحثية ما يؤخذ باليدين جميعا، والذي قاله أهل اللغة أن الحثية ما تملأ الكف، والحفنة ما تملأ الكفين، ثم ذكر أبو عبيد الهروي أن الحثية والحفنة بمعنى، والحثية من حثى يحثي، ويجوز حثوة من حثا يحثو وهما لغتان.
قوله: قد جعل الله الحق على لسان عمر فيه منقبة ظاهرة لعمر. قوله: ولم يضرب فيها بخمس فيه دليل على عدم وجوب الخمس في الجزية، وفي ذلك خلاف معروف في الفقه.
وعن مالك بن أوس قال كان عمر يحلف على أيمان ثلاث: والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا أحق به من أحد، ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا، ولكنا على منازلنا من كتاب الله، وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالرجل وبلاؤه في الاسلام، والرجل وقدمه في الاسلام، والرجل وغناؤه في الاسلام، والرجل وحاجته، ووالله لئن بقيت لهم لأوتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه رواه أحمد في مسنده. وعن عمر أنه قال يوم الجابية وهو يخطب الناس: إن الله عز وجل جعلني خازنا لهذا المال وقاسما له، ثم قال: بل الله قاسمه، وأنا بادئ بأهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أشرفهم، ففرض لأزواج النبي صلى الله عليه وآله