بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم من شئ ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر، ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها رواه البخاري. وفي لفظ قال: لئن عشت إلى هذا العام المقبل لا تفتح للناس قرية إلا قسمتها بينهم كما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر رواه أحمد. وعن بشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدركهم يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم مائة سهم فجعل نصف ذلك كله للمسلمين، فكان في ذلك النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معها، وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس رواه أحمد وأبو داود. وعن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر نصفين نصفا لنوائبه وحوائجه ونصفا بين المسلمين، قسمها على ثمانية عشر سهما رواه أبو داود. وعن سعيد بن المسيب: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افتتح بعض خيبر عنوة رواه أبو داود. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
حديث بشير بن يسار سكت عنه أبو داود والمنذري، وأخرجه أيضا أبو داود عنه من طريق أخرى أنه سمع نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: فذكر هذا الحديث قال: فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعزل النصف للمسلمين لما ينوبه من الأمور والنوائب. وأخرجه أبو داود أيضا من طريق ثالثة عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا واسطة بأطول من اللفظين المذكورين سابقا وهو مرسل، فإنه لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أدرك فتح خيبر. وحديث بشير أيضا الذي رواه من طريق سهل سكت عنه أبو داود والمنذري. قوله: أيما قرية الخ، فيه التصريح بأن الأرض المغنومة تكون للغانمين، قال الخطابي: فيه دليل على أن أرض العنوة