قوله: ويراهن عطف بيان، وهو محمول على المراهنة المحرمة كما سبق تحقيقه.
قوله: وفرس للبطنة قال في القاموس: أبطن البعير شد بطانه كبطنه، فلعل المراد هنا الفرس الذي يتخذ للركوب. وتقدم في كتاب الزكاة تقسيم الخيل إلى ثلاثة أقسام: منها الخيل المعدة للجهاد وهي الاجر. ومنها الخيل المتخذة أشرا وبطرا وهي الوزر. ومنها الخيل المتخذة تكرما وتجملا وهي الستر. فيمكن أن يكون المراد بالفرس التي للبطنة المذكورة هنا هو المتخذ للتكرم والتجمل. ويؤيد ذلك قوله في حديث ابن مسعود المذكور في الباب. وأما فرس الانسان فالفرس الذي يرتبطه الانسان يلتمس بطنها. ويمكن أن يكون المراد ما يتخذ من الأفراس للنتاج. قال في النهاية: رجل ارتبط فرسا ليستبطنها أي يطلب ما في بطنها من النتاج. قوله: فالذي يقامر أو يراهن عليه قال في القاموس: قامره مقامرة وقمارا فقمره كنصره وتقمره راهنه فغلبه، فيكون على هذا قوله: أو يراهن عليه شكا من الراوي. قوله: ويحملان على المراهنة من الطرفين أي بأن يكون الجعل المسابق من المسبوق من غير تعيين.
وعن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال: لا جلب ولا جنب يوم الرهان رواه أبو داود. وعن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام رواه أحمد. وروي عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا علي قد جعلت إليك هذه السبقة بين الناس، فخرج علي فدعا سراقة بن مالك فقال: يا سراقة إني قد جعلت إليك ما جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عنقي من هذه السبقة في عنقك فإذا أتيت الميطان، قال أبو عبد الرحمن: والميطان مرسلها من الغاية، فصف الخيل ثم ناد: هل من مصلح للجام أو حامل لغلام أو طارح لجل؟ فإذا لم يجبك أحد فكبر ثلاثا ثم خلها عند الثالثة يسعد الله بسبقه من شاء من خلقه، وكان علي يقعد عند منتهى الغاية ويخط خطا ويقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط طرفه بين إبهامي أرجلهما وتمر الخيل بين الرجلين، ويقول إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه أو أذن أو عذار: فاجعلوا السبقة له فإن شككتما فاجعلا سبقهما نصفين، فإذا قرنتم ثنتين فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنتين، ولا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام رواه الدارقطني.