عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر. قال في الفتح: وهذا على حساب الدينار باثني عشر.
وأخرجه البيهقي من طريق مرسلة بلفظ: أن عمر ضرب الجزية على الغني ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير المكتسب اثني عشر وأخرج البيهقي أيضا عن عمر: أنه وضع على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق ثمانية وأربعين. وأخرج أيضا عنه أنه قال: دينار الجزية اثنا عشر درهما قال:
ويروى عنه بإسناد ثابت: عشرة دراهم قال: ووجهه التقويم باختلاف السعر. وقال مالك: لا يزيد على الأربعين وينقص منها عمن لا يطيق. قال في الفتح: وهذا يحتمل أن يكون جعله على حساب الدينار بعشرة، والقدر الذي لا بد منه دينار. وحكي في البحر عن النفس الزكية وأبي حنيفة والشافعي في قول له: إنه لا جزية على فقير، وهذا يخالف ما حكاه في الفتح عن الحنفية والشافعية كما قدمنا، ولعل ما وقع من عمر وغيره من الصحابة من الزيادة على الدينار، لأنهم لم يفهموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدا محدودا، أو أن حديث معاذ المتقدم واقعة عين لا عموم لها، وأن الجزية نوع من الصلح كما قدمنا. وقد تقدم ما كان يأخذه صلى الله عليه وآله وسلم من أهل نجران. وحكي في البحر عن الهادي أن الغني من يملك ألف دينار نقدا وبثلاثة آلاف دينار عروضا ويركب الخيل ويتختم الذهب. وقال المؤيد بالله: إن الغني هو العرفي وقواه المهدي، وقال المنصور بالله: بل الشرعي. قال في الفتح : (واختلف السلف) في أخذها من الصبي فالجمهور قالوا: لا تؤخذ على مفهوم حديث معاذ، وكذا لا تؤخذ من شيخ فان ولا زمن ولا امرأة ولا مجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير ولا من أصحاب الصوامع في قول، والأصح عند الشافعية الوجوب على من ذكر آخرا اه. وقد أخرج البيهقي من طريق زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد: أن لا تضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي وكان لا يضرب على النساء والصبيان. ورواه من طريق أخرى بلفظ: ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان. ولكنه قد أخرج أبو عبيد في كتاب الأموال عن عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل اليمن أنه من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا ينزعها