كانوا يقتاتون العجوة والبرني دون اللينة، وكذا ترجم البخاري في التفسير فقال:
ما قطعتم من لينة نخلة ما لم تكن برنية أو عجوة. وقيل: اللينة الدقل. وفي معالم التنزيل: اللينة فعلة من اللون وتجمع على ألوان، وقيل: من اللين ومعناه النخلة الكريمة وجمعها ليان. وقال في القاموس: إنها الدقل من النخل. قوله: يقال لها أبنى بضم الهمزة والقصر ذكره في النهاية. وحكى أبو داود أن أبا مسهر قيل له أبنى فقال:
نحن أعلم هي يبنا فلسطين، والأحاديث المذكورة فيها دليل على جواز التحريق في بلاد العدو. قال في الفتح: ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو، وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور واحتجوا بوصية أبي بكر لجيوشه أن لا يفعلوا شيئا من ذلك وقد تقدمت في أول الباب. وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك، بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في حال القتال، كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف، وهو نحو مما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان، وبهذا قال أكثر أهل العلم، وقال غيره: إنما نهى أبو بكر عن ذلك، لأنه قد علم أن تلك البلاد تفتح فأراد بقاءها على المسلمين انتهى. ولا يخفى أن ما وقع من أبي بكر لا يصلح لمعارضة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تقرر من عدم حجية قول الصحابي.
باب تحريم الفرار من الزحف إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين إلا المتحيز إلى فئة وإن بعدت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات متفق عليه. وعن ابن عباس: لما نزلت * (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) * (الأنفال: 65) فكتب عليهم أن لا يفر عشرون من مائتين. ثم نزلت: * (الآن خفف الله عنكم) * (الأنفال: 66) الآية فكتب أن لا تفر مائة من مائتين رواه البخاري وأبو داود.