، وذكر البلاذري أنه مات في الرق. قوله: هو في النار أي يعذب على معصيته ، أو المراد هو في النار إن لم يعف الله عنه. وظاهر الروايتين أن كركرة المذكور مدعم الذي قبله، وكلام القاضي عياض يشعر بأن قصتهما متحدة. قال الحافظ:
والذي يظهر من عدة أوجه تغايرهما، قال: نعم عند مسلم من حديث عمر، ثم ذكر الحديث المذكور في الباب ثم قال: فهذا يمكن تفسيره بكركرة، بخلاف قصة مدعم فإنها كانت بوادي القرى ومات بسهم وغل شملة، والذي أهدى كركرة هوذة، والذي أهدى مدعم رفاعة فافترقا. (وأحاديث الباب) تدل على تحريم الغلول من غير فرق بين القليل منه والكثير، ونقل النووي الاجماع على أنه من الكبائر، وقد صرح القرآن والسنة بأن الغال يأتي يوم القيامة والشئ الذي غله معه، فقال الله تعالى: * (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) * (آل عمران: 161) وثبت في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس على رقبته شاة الحديث، وظاهر قوله: شراك من نار الخ أن من أعاد إلى الامام ما غله بعد القسمة لم يسقط عنه الاثم، وقد قال الثوري والأوزاعي والليث ومالك يدفع إلى الامام خمسه ويتصدق بالباقي، وكان الشافعي لا يرى ذلك ويقول: إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به، وإن كان لم يملكه فليس له الصدقة بمال غيره، قال : والواجب أن يدفع إلى الامام كالأموال الضائعة انتهى. وأما قبل القسمة فقال ابن المنذر: أجمعوا على أن للغال أن يعيد ما غل قبل القسمة.
وعن عبد الله بن عمرو قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: يا رسول الله هذا فيما كنا أصبنا من الغنيمة، فقال:
أسمعت بلالا نادى ثلاثا؟ قال: نعم، قال: فما منعك أن تجئ به؟ فاعتذر إليه فقال: كن أنت تجئ به يوم القيامة فلن أقبله منك رواه أحمد وأبو داود. قال البخاري:
قد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغال ولم يأمر بحرق متاعه. وعن صالح بن محمد بن زائدة قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه