مختصرا بلفظ: المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ورواه الحاكم عن أبي هريرة مختصرا بلفظ: المسلمون تتكافأ دماؤهم ورواه من حديث أيضا مسلم بلفظ : إن ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وهو أيضا متفق عليه من حديث علي من طريق أخرى بأطول من هذا. وأخرجه البخاري من حديث أنس، وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث أبي عبيدة بلفظ: يجير على المسلمين بعضهم وفي إسناده حجاج بن أرطأة وهو ضعيف. وأخرجه أيضا أحمد من حديث أبي أمامة بنحوه. وأخرجه أيضا الطيالسي في مسنده من حديث عمرو بن العاص بلفظ: يجير على المسلمين أدناهم ورواه أحمد من حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة المذكور في الباب رواه الترمذي من طريق يحيى بن أكثم: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة فذكره ثم قال: وفي الباب عن أم هانئ، وهذا حديث حسن غريب انتهى. وقد تقدم حديث أم هانئ قريبا. وأخرج أبو داود والنسائي عن عائشة قالت: إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز. قوله: يعرف به في رواية للبخاري: ينصب وفي أخرى له: يرى. ولمسلم من حديث أبي سعيد عنه استه قال ابن المنير: كأنه عومل بنقيض قصده، لأن عادة اللواء أن يكون على الرأس فنصبه عند السفل زيادة في فضيحته، لأن الأعين غالبا تمتد إلى الألوية، فيكون ذلك سببا لامتدادها للذي بدت له ذلك اليوم فيزداد بها فضيحة. قوله: بقدر غدرته قال في القاموس: والغدرة بالضم والكسر ما أغدر من شئ. قال القرطبي: هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل، لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء، وللغدر راية سوداء ليلوموا الغادر ويذموه، فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في القيامة فيذمه أهل الموقف. وقد زاد مسلم في رواية له: يقال هذه غدرة فلان قال في الفتح: وأما الوفاء فلم يرد فيه شئ ولا يبعد أن يقع كذلك. وقد ثبت لواء الحمد لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث أنس وحديث أبي سعيد دليل على تحريم الغدر وغلظه لا سيما من صاحب الولاية العامة، لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير، ولأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء. قال القاضي عياض: المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم الامام إذا غدر في عهوده لرعيته أو لمقابلته أو للإمامة
(١٨٠)