العلماء كافة. إلا ما جاء في كراهتها عن عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة، وعن عكرمة من التابعين، وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاء. واحتجوا بحديث خزيمة بن جزء قال: قلت:
يا رسول الله ما تقول في الأرنب؟ قال: لا آكله ولا أحرمه، قلت: ولم يا رسول الله؟ قال: نبئت أنها تدمى. قال الحافظ: وسنده ضعيف ولو صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة، وله شاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: جئ بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يأكلها ولم ينه عنها وزعم أنها تحيض أخرجه أبو داود، وله شاهد أيضا عند إسحاق بن راهويه في مسنده، وهذا إذا صح صلح للاحتجاج به على كراهة التنزيه لا على التحريم.
والمحكي عن عبد الله بن عمر والتحريم كما في شرح ابن رسلان للسنن. وحكى الرافعي عن أبي حنيفة أنه حرمها، وغلطه النووي في النقل عن أبي حنيفة. وقد حكي في البحر عن العترة الكراهة يعني كراهة التنزيه وهو القول الراجح.
باب ما جاء في الجلالة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شرب لبن الجلالة رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي. وفي رواية: نهى عن ركوب الجلالة رواه أبو داود. وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل الجلالة وألبانها رواه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
حديث ابن عباس أخرجه أيضا أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي، وصححه أيضا ابن دقيق العيد ولفظه: وعن أكل الجلالة وشرب ألبانها. وحديث ابن عمر حسنه الترمذي. وقد اختلف في حديث ابن عمر على ابن أبي نجيح فقيل: عن مجاهد عنه، وقيل:
عن مجاهد مرسلا، وقيل: عن مجاهد عن ابن عباس. وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا الحاكم والدارقطني والبيهقي. وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعا وفيه النهي عن الجلالة