نفل بعض الجيش دون بعض، قال: وظاهر السياق يرد هذه الاحتمالات، قال: وقد جاء أنهم كانوا عشرة وأنهم غنموا مائة وخمسين بعيرا، فخرج منها الخمس وهو ثلاثون وقسم عليهم البقية فحصل لكل واحد اثنا عشر، ثم نفلوا بعيرا بعيرا، فعلى هذا يكون نفلوا ثلث الخمس، وقد قدمنا عن ابن عبد البر أنه قال: إن أراد الامام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة، وإن انفردت قطعة فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد على الثلث انتهى. قال الحافظ في الفتح: وهذا الشرط قال به الجمهور، وقال الشافعي: لا يتحدد بل هو راجع إلى ما يراه الامام من المصلحة، ويدل له قوله تعالى: * (قل الأنفال لله والرسول) * (الأنفال: 1) ففوض إليه أمرها انتهى. وقد حكى صاحب البحر هذا الذي قال به الشافعي عن أبي حنيفة والهادي والمؤيد بالله. وحكي عن الأوزاعي أنه لا يجاوز الثلث. وعن ابن عمر يكون بنصف السدس. قال الأوزاعي: ولا ينفل من أول الغنيمة ، ولا ينفل ذهبا ولا فضة، وخالفه الجمهور، ولم يأت في الأحاديث الصحيحة ما يقضي بالاقتصار على مقدار معين ولا على نوع معين، فالظاهر تفويض ذلك إلى رأي الامام في جميع الأجناس. قوله: المسلمون تتكافأ دماؤهم هذا قد سبق شرحه في كتاب الدماء إلى قوله: وهم يد على من سواهم وقد ذكره المصنف هنالك من حديث علي. قوله: يرد مشدهم على مضعفهم أي يرد من كان له فضل قوة على من كان ضعيفا، والمراد بالمتسري الذي يخرج في السرية، وقد تقدم الكلام على هذا.
باب بيان الصفي الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسهمه مع غيبته عن يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أديم فقرأناها فإذا فيها: من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من