باب النهي عن صبر البهائم وإخصائها والتحريش بينها ووسمها في الوجه عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. وعن أنس: أنه دخل دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تصبر البهائم متفق عليهما.
وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن إخصاء الخيل والبهائم، ثم قال ابن عمر: فيها نماء الخلق رواه أحمد.
وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التحريش بين البهائم رواه أبو داود والترمذي. وعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ضرب الوجه وعن وسم الوجه رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.
وفي لفظ: مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ: مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ ونهى عن ذلك رواه أبو داود. وعن ابن عباس قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك قال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شئ من الوجه، وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين رواه مسلم.
حديث ابن عمر الثاني في إسناده عبد الله بن نافع وهو ضعيف. وأخرج البزار بإسناد صحيح من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صبر الروح وعن إخصاء البهائم نهيا شديدا حديث ابن عباس الثاني في إسناده أبو يحيى القتات وهو ضعيف. قوله: لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا الغرض بفتح الغين المعجمة والراء وهو المنصوب للرمي، واللعن دليل على التحريم.
قوله: أن تصبر البهائم بضم أوله أي تحبس لترمى حتى تموت، وأصل الصبر الحبس،