يقاتل من قبل أن يدعى، قالوا: وإنما تشرع الاستتابة لمن خرج عن الاسلام لا عن بصيرة، فأما من خرج عن بصيرة فلا. ثم نقل عن أبي يوسف موافقتهم، لكن إن جاء مبادرا بالتوبة خلي سبيله ووكل أمره إلى الله. وعن ابن عباس: إن كان أصله مسلما لم يستتب وإلا استتيب، واستدل ابن القصار لقول الجمهور بالاجماع يعني السكوتي، لأن عمر كتب في أمر المرتد: هلا حبستموه ثلاثة أيام؟ ثم ذكر الأثر المذكور في الباب ثم قال: ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة كأنهم فهموا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه أي إن لم يرجع، وقد قال تعالى: * (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) * (التوبة: 5). واختلف القائلون بالاستتابة هل يكتفي بالمرة أم لا بد من ثلاث؟ وهل الثلاث في مجلس أو في يوم أو في ثلاثة أيام؟ ونقل ابن بطال عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه يستتاب شهرا، وعن النخعي يستتاب أبدا.
باب ما يصير به الكافر مسلما عن ابن مسعود قال: إن الله عز وجل ابتعث نبيه لادخال رجل الجنة فدخل الكنيسة فإذا يهود وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة، فلما أتوا على صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمسكوا وفي ناحيتها رجل مريض، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لكم أمسكتم؟ فقال المريض: إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمته فقال: هذه صفتك وصفة أمتك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: لوا أخاكم رواه أحمد. وعن أبي صخر العقيلي قال: حدثني رجل من الاعراب قال: جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما فرغت من بيعتي قلت: لألقين هذا الرجل ولأسمعن منه، قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم في أقفائهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرؤها يعزي بها نفسه على ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله، فقال رسول