وأما بنو النضير فلم يكن لهم في الأحزاب ذكر، بل كان من أعظم الأسباب في جمع الأحزاب ما وقع من إجلائهم فإنه كان من رؤوسهم حيي بن أخطب وهو الذي حسن لبني قريظة الغدر وموافقة الأحزاب حتى كان من هلاكهم ما كان، فكيف يصير السابق لاحقا؟ انتهى. (والأحاديث) المذكورة في الباب فيها دليل على أن من مصارف الخمس قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد تقدم الخلاف في ذلك. وروى أبو داود في حديث أن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عمر يعطيهم منه وعثمان بعده، وقد استدل من قال: إن الامام يقسم الخمس حيث شاء بما أخرجه أبو داود وغيره من ضباعة بنت الزبير قالت: أصاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبيا فذهبت أنا وأختي فاطمة نسأله فقال: سبقتكما يتامى بدر. وفي الصحيح: أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشتكت ما تلقى من الرحا مما تطحن فبلغها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بسبي فأتته تسأله خادما فذكر الحديث وفيه: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟. فذكر الذكر عند النوم. قال إسماعيل القاضي: هذا الحديث يدل على أن للامام أن يقسم الخمس حيث يرى، لأن الأربعة الأخماس استحقاق للغانمين، والذي يختص بالامام هو الخمس، وقد منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته وأعز الناس عليه من قرابته وصرفه إلى غيرهم. وقال بنحو ذلك الطبري والطحاوي. قال الحافظ: في الاستدلال بذلك نظر، لأنه يحتمل أن يكون ذلك من الفئ.
قوله: مما أفاء الله على رسوله قد تقدم الكلام في مصرف الفئ.
وعن عوف بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتاه الفئ قسمه في يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا رواه أبو داود، وذكره أحمد في رواية أبي طالب وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أعطيكم ولا أمنعكم أنا قاسم أضع حيث أمرت رواه البخاري، ويحتج به من لم ير الفئ ملكا له. وعن زيد بن أسلم: أن ابن عمر دخل على معاوية فقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: عطاء المحررين فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما جاءه شئ بدأ بالمحررين رواه أبو داود حديث عوف بن مالك سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده