: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ) * الآية، فجعل سهم الله وسهم رسوله واحدا، وسهم ذوي القربى هو والذي قبله في الخيل والسلاح، وجعل سهم اليتامى وسهم المساكين وسهم ابن السبيل لا يعطيه غيرهم، ثم جعل الأربعة الأسهم الباقية للفرس سهمان ولراكبه سهم وللراجل سهم. وروى أيضا أبو عبيد في الأموال نحوه. (وفي أحاديث) الباب أيضا دليل على أنه لا يستحق الامام السهم الذي يقال له الصفي. واحتج من قال بأنه يستحق بما أخرجه أبو داود عن الشعبي وابن سيرين وقتادة أنهم قالوا:
كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهم يدعى الصفي ولا يقوم بمثل هذا المرسل حجة. وأما اصطفاؤه صلى الله عليه وآله وسلم سيفه ذا الفقار من غنائم بدر فقد قيل: إن الغنائم كانت له يومئذ خاصة، فنسخ الحكم بالتخميس، كما حكى ذلك صاحب البحر عن الامام يحيى. وأما صفية بنت حيي بن أخطب فهي من خيبر ولم يقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للغانمين منها إلا البعض، فكان حكمها حكم ذلك البعض الذي لم يقسم، على أنه قد روي أنها وقعت في سهم دحية بن خليفة الكلبي فاشتراها منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبعة أرؤس. وقد ذهب إلى أن الامام يستحق الصفي العترة وخالفهم الفقهاء، وسيذكر المصنف رحمه الله الأدلة القاضية باستحقاق الامام للصفي في باب مستقل سيأتي.
باب أن السلب للقاتل وأنه غير مخموس وعن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدرك الموت، فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال: مثل ذلك، قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟
ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة، فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه، فقال أبو بكر الصديق: لاها الله إذا لا