بالرفع. قوله: بين أضلع منهما من الضلاعة وهي القوة، قال في النهاية: معناه بين رجلين أقوى من اللذين كنت بينهما وأشد. ووقع في رواية الحموي بين أصلح منهما بالصاد والحاء المهملتين. قوله: لا يفارق سوادي سواده السواد بفتح السين المهملة وهو الشخص. قوله: حتى يموت الأعجل منا أي الأقرب أجلا، وقيل إن لفظ الأعجل تصحيف وإنما هو الأعجر وهو الذي يقع في كلام العرب كثيرا، قال في الفتح: والصواب ما وقع في الرواية لوضوح معناه. قوله: فنظر في السيفين قال المهلب: نظره صلى الله عليه وآله وسلم في السيفين واستلاله لهما ليرى ما بلغ الدم من سيفيهما ومقدار عمق دخولهما في جسم المقتول ليحكم بالسلب لمن كان في ذلك أبلغ، ولذلك سألهما أولا: هل مسحتما سيفيكما أم لا؟ لأنهما لو مسحاهما لما تبين المراد من ذلك، وقد استشكل ما وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم من القضاء بالسلب لأحدهما بعد حكمه بأن كلا منهما قتله حتى استدل بذلك من قال إن إعطاء السلب مفوض إلى رأي الامام، وقرره الطحاوي وغيره بأنه لو كان يجب للقاتل لكان السلب مستحقا بالقتل ولجعله بينهما لاشتراكهما في قتله، فلما خص به أحدهما دل على أنه لا يستحق بالقتل وإنما يستحق بتعيين الامام.
وأجاب الجمهور بأن في السياق دلالة على أن السلب يستحقه من أثخن في الجرح ولو شاركه غيره في الضرب أو الطعن. قال المهلب: وإنما قال كلاكما قتله وإن كان أحدهما هو الذي أثخنه لتطييب نفس الآخر. وقال الإسماعيلي: أقول إن الأنصاريين ضرباه فأثخناه فبلغا به المبلغ الذي يعلم معه أنه لا يجوز بقاؤه على تلك الحال إلا قدر ما يطفا، وقد دل قوله كلاكما قتله على أن كلا منهما وصل إلى قطع الحشوة وإبانتها، ولما لم يعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل الآخر غير أن أحدهما سبق بالضرب فصار في حكم المثبت بجراحته حتى وقعت به ضربة الثاني فاشتركا في القتل إلا أن أحدهما قتله وهو ممتنع والآخر قتله وهو مثبت، فلذلك قضى بالسلب للسابق إلى إثخانه. وقد أخرج الحاكم من طريق ابن إسحاق: حدثني ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس، قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بحزم قال: قال معاذ بن عمرو بن الجموح:
سمعتهم يقولون أبو جهل لا يخلص إليه فجعلته من شأني فعمدت نحوه فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح