يعطوا زوجها المسلم ما أنفق عليها فلهذا نزلت: * (وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتهم) * (الممتحنة: 11) أي أصبتم من صدقات المشركات عوض ما فات من صدقات المسلمات. قوله: وما يعلم أحد من المهاجرات الخ، هذا النفي لا يرده ظاهر ما دلت عليه الآية والقصة، لأن مضمون القصة أن بعض أزواج المسلمين ذهبت إلى زوجها الكافر فأبى أن يعطي زوجها المسلم ما أنفق عليها، فعلى تقدير أن تكون مسلمة فالنفي مخصوص بالمهاجرات، فيحتمل كون من وقع منها ذلك من غير المهاجرات كالأعرابيات مثلا أو الحصر على عمومه، وتكون نزلت في المرأة المشركة إذا كانت تحت مسلم مثلا فهربت منه إلى الكفار. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله تعالى: * (وإن فاتكم شئ من أزواجكم) * قال: نزلت في أم الحكم بنت أبي سفيان ارتدت فتزوجها رجل ثقفي، ولم ترتد امرأة من قريش غيرها، ثم أسلمت مع ثقيف حين أسلموا، فإن ثبت هذا استثنى من الحصر المذكور في الحديث، أو يجمع بأنها لم تكن هاجرت فيما قبل ذلك. قوله: الأحابيش لم يتقدم في الحديث ذكر هذا اللفظ، ولكنه مذكور في غيره في بعض ألفاظ هذه القصة أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث عينا من خزاعة فتلقاه فقال: إن قريشا قد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشيروا علي أترون أن أميل على ذراريهم؟ فإن يأتونا كان الله قد قطع جنبا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين، فأشار إليه أبو بكر بترك ذلك فقال: امضوا بسم الله.
والأحابيش هم بنو الحرث بن عبد مناة بن كنانة، وبنو المصطلق بن خزاعة، والقارة وهو ابن الهون بن خزيمة.
باب جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولا عن ابن عمر قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل خيبر فقاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم وغلبهم على الأرض والزرع والنخل فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح ويخرجون منها، واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا