وأسروا المرأة، والقصة مبسوطة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما. قوله: واستنقاذه أي السرح منه، أي من عبد الرحمن المذكور. قوله: ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخ، فيه دليل على أنه يجوز للامام أن ينفل بعض الجيش ببعض الغنيمة إذا كان له من العناية والمقاتلة ما لم يكن لغيره. وقال عمرو بن شعيب: ذلك مختص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دون من بعده، وكره مالك أن يكون بشرط من أمير الجيش، كأن يحرض على القتال ويعد بأن ينفل الربع أو الثلث قبل القسمة أو نحو ذلك، لأن القتال حينئذ يكون للدنيا فلا يجوز، قال في الفتح: وفي هذا رد على من حكى الاجماع على مشروعيته، وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس، أو من خمس الخمس، أو مما عدا الخمس؟ على أقوال. واختلفت الرواية عن الشافعي في ذلك فروي عنه أنه من أصل الغنيمة، وروي عنه أنه من الخمس، وروي عنه أنه من خمس الخمس، والأصح عند الشافعية أنه من خمس الخمس، ونقله منذر بن سعيد عن مالك وهو شاذ عندهم، وسيأتي في البا ب الذي بعد هذا ما يرد هذا القول. وقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم: النفل من أصل الغنيمة، وإلى ذلك ذهبت الهادوية ، وقال مالك وطائفة: لا نفل إلا من الخمس. قال الخطابي: أكثر ما روي من الاخبار يدل على أن النفل من أصل الغنيمة. قال ابن عبد البر: إن أراد الامام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة، وإن انفردت قطعة فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد على الثلث، وسيأتي بيان الخلاف في المقدار الذي يجوز تنفيله.
باب تنفيل سرية الجيش عليه واشتراكهما في الغنائم عن حبيب بن مسلمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفل الربع بعد الخمس في بدأته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته رواه أحمد وأبو داود.
وعن عبادة بن الصامت: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث رواه أحمد وابن ماجة والترمذي. وفي رواية: كان إذا غاب في أرض العدو نفل الربع، وإذا أقبل راجعا وكل الناس نفل الثلث، وكان يكره